<%@ Language=JavaScript %> :: I.D.A. ::


قرار إداري رقم 353
بصادر بتاريخ 14/12/2008 بشأن
تيسير الإجراءات ولا مركزية إصدار الموافقات
 

مادة أولى :


 ييتم إصدار الموافقات على الصناعات المحددة بالقوائم أ، ب داخل المناطق الصناعية المرفقة بهذا القرار على النحو التالي :

أولاً  : الصناعات المحددة بالقائمة ( أ )

  تصدر الموافقة على إقامتها فور التقدم للحصول عليها من مقر الهيئة أو فروعها بالمحافظات أو مجمعات خدمات الاستثمار التابعة للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالضوابط أو الشروط المحددة بالقرار الوزاري رقم 825 لسنة 2008 .وتفوض الجهات التالية فى إصدارها بنفس الشروط .
  1. مجالس إدارات المناطق الصناعية بالمحافظات المُشكلة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 97 لسنة 2002.
  2. مجالس إدارات المناطق الاستثمارية الصادر بإنشائها قرارات من السيد د. / رئيس مجلس الوزراء .

ثانياً : الصناعات المحددة بالقائمة ( ب )

تتولى الهيئة العامة للتنمية الصناعية من خلال مقرها الرئيسى وفروعها بالمحافظات ومجمعات خدمات الإستثمار التابعة للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة إصدار الموافقة المبدئية على إقامتها بالشروط والضوابط المحددة بالقرار الوزاري رقم 825 لسنة 2008 ولا تصدر الموافقة النهائية عليها إلا باعتماد رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية .

ثالثاً  : الصناعات المحددة بالقائمة ( ج )

  المحظور إقامتها بموجب إتفاقيات دولية أو قرارات لائحية لا يجوز قبول طلبات للموافقة على إقامتها.

مادة ثانية :


على الإدارات الفنية المختصة بالهيئة كذا الإدارة المركزية للفروع الجغرافية اتخاذ ما يلى .

  1.  إعداد نماذج تقديم طلب الحصول على الموافقة للقائمة ( أ ) والقائمة ( ب ) .
  2.  تحديد جهات الاختصاص المطلوب حصول المستثمر على  موافقتها لكل صناعة بالقائمتين  أ ، ب وتوضيحها على نموذج الموافقة لاسترشاد المستثمر بها.
  3. خطار جميع فروع الهيئة بالمحافظات ومجمعات خدمات الاستثمار التابعة للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ومجالس إدارات المناطق الصناعية الاستثمارية المفوضة فى إصدار الموافقات بكافة النماذج والاشتراطات الخاصة بكل صناعة وتوفير الدعم الفني اللازم لتيسير إصدارهم للموافقات بما فى ذلك برامج الحاسب والتدريب عليها.

  

مادة ثالثة :


يعلى الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية إعداد دراسة بالتكاليف المعيارية الواجب سدادها مقابل آداء هذه الخدمة سواء بمقر الهيئة او فروعها أو الجهات المفوضة فى إصدارها.

مادة رابعة :


ييُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره
 
 
  

Copyright © C.M.T 2006. All rights reserved