|
|
اوامر عمومية
القاهرة فى يوم الخميس 6 رمضان سنة 1382
هجريا ( 31 يناير سنة
1963
|
|
|
61 استبدال مادة
:
|
|
|
قرار
رقم 11 لسنة 1963
فى شأن بيان المواد التى تعتبر فى حكم المفرقعات
|
|
|
وزير الداخلية |
|
|
بعد
الاطلاع على القانون رقم 50 لسنة 1949 بإضافة باب جديد الى
قانون العقوبات وعلى القرار الصادر
فى 20 / 9/ 1950
بشأن المواد التى تعتبر فى حكم المفرقعات والمعدل بالقرار
الصادر فى 2/4/1955
وعلى ماارتآه
مجلس الدولة . |
|
|
القرار |
|
مادة 1 – يستبدل بالمادة
الأولى من القرار الصادر فى 20/ 9 / 1955 المشار إليه المعدل
بالقرار الصادر فى 2/4/1955 النص الاتى :- |
|
|
نتروجراليدين |
17- |
الفلينات |
1- |
|
|
نترو سليولوذ |
18- |
الازيدات |
2- |
|
|
النشا المنترج |
19- |
الاستيفينات |
3- |
|
|
نيروجليكول |
20- |
النتريل |
4- |
|
|
دايجليكول داينرات |
21- |
الترازين |
5- |
|
|
نترات امونيوم |
22- |
الهكسوجين |
6- |
|
|
البلتريت |
23- |
النيتروبنتا |
7- |
|
|
الدابينا |
24- |
نتروجلسرين |
8- |
|
البارود الاسود |
25- |
ت.ن.ت
( ثالث نترات الدولوين ) |
9- |
|
|
الكوراديت |
26- |
فطن البارود |
10- |
|
|
البلاستايت |
27- |
الامونال |
11- |
|
|
اى
مركب أو مخلوط يحتوى على مادة أوأكثر من المواد المبينة
بعالية إذا كان محتفظاً بخواصها |
28- |
البكرات |
12- |
|
|
الكلورات |
29- |
حامض البكريك ( بللورات ومسحوق ) |
13- |
|
|
الهيركلورات |
30- |
الديناميت |
14- |
|
|
النترات |
31- |
المفرقع البلاستيكى |
15- |
|
|
|
|
الجلنيت |
16- |
|
|
مادة 2 – ينشر هذا القرار فى
ملحق الجريدة الرسمية ( الوقائع المصرية ويعمل به من تاريخ
نشرة ) |
|
|
تحرير فى
21/1/1963 |
|
|
وزير
الداخلية
( عبد العظيم فهمى ) |
|
|
وزارة الصحة والسكان
قرار رقم 192 لسنة 2001 |
|
|
وزير الصحة
والسكان |
|
|
بعد الاطلاع على القانون رقم 4 لسنة 1994 فى شأن حماية
البيئة من التلوث وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 242 لسنة 1996
بتنظيم وزارة الصحة والسكان ،وعلى ما عرضه رئيس قطاع الرعاية
الصحية الأساسية والوقائية ، |
|
|
قـــــــرر : |
|
|
|
مادة 1 - |
تعتبر المواد المبينة
بالقوائم المرفقة والناتجة عن نشاط المنشآت الصحية من
المواد الخطرة التى يتطلب تداولها داخل جمهورية مصر
العربية الحصول على تراخيص بذلك . |
|
مادة 2 - |
يحظر استيراد المواد
المشار إليها بالمادة السابقة على اى شكل وفى أية صورة
. |
|
مادة 3 - |
ينشر هذا القرار
بالوقائع المصرية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ
نشره. |
|
|
|
تحرير فى
8/8/2001
وزير الصحة والسكان
أ.د إسماعيل سلام
|
|
|
قوائم النفايات
الخطرة
المرفق بقرار وزير الصحة و السكان رقم 192 لسنة 2001 |
|
|
( أ ) نفايات معدية
: |
|
|
| 1- |
وهى
النفايات التى تحتوى على جراثيم معدية ( بكتريا –
فيروسات – طفيليات –فطريات ) مثل : |
| |
المستنبتات والمزارع
ومخلفات المعامل البكتريولوجية والفيروسية وحيوانات
التجارب
نفايات مرضى العزل ( الامراض المعدية ) .
مخلفات حجرة الغسيل الكلوى .
مخلفات غرف العمليات من أقنعة وأغطية الاحذية وقفازات
وخلافه
مخلفات عيادات الأسنان من حقن وأكواب وقفازات وخلافة .
أدوات ملوثة الاسترة بجميع انواعها – الغيارات الطبية
الملوثة من شاش وقطن - أ جهزة نقل الدم .
الجبس وبواقى الادوات من النفايات الملوثة بسوائل جسم
المريض وافرازات المريض . |
| |
| 2- |
نفايات
باثولوجية : |
| |
مخلفات غرف الولادة واهمها المشيمة
الأعضاء البشرية والأنسجة البشرية
الأورام المستأصلة .
الدم وسوائل الجسم.
وهى مصنفة ضمن النفايات المعدية بالرغم من انها تحتوى
على أجزاء صحيحة وأنسجة وأعضاء بشرية وهى تحتاج الى
عناية خاصة فى التخلص منها . |
| |
|
| 3- |
أدوات
حادة او ثاقية او خادشة للجلد وملوثة : |
| |
تسبب جروحا فى الجلد – خدوش –ثقب
مثل السرنجات – المشارط – اجهزة محاليل – زجاج مكسور
سواء كان ملوثا أو لا –أمبولات وشرائح وخلافه |
|
|
|
( ب )
نفايات خطرة كيميائية : |
|
|
وهى
النفايات المحتوية على او المكونة من المواد الكيميائية غير
المطابقة للمواصفات او التى انتهت صلاحيتها طبقاً لقائمة
المواد الخطرة لوزارة الصحة والسكان . |
|
|
وتنقسم
الى : |
|
|
الدوائية : |
|
|
النفايات
الناجمة عن انتاج وتحضير المنتجات الدوائية بما فى ذلك
المنتجات الدوائية غير المطابقة للمواصفات او التى انتهت
صلاحيتها .
وأخطرها الأدوية والعقاقير ذات التأثير على الجينات : مثل
أدوية علاج السرطان . |
|
|
النفايات الناشئة :
عن إنتاج وتركيب واستخدام المبيدات المنزلية ومبيدات الصحة
العامة غير المطابقة للمواصفات او التى انتهت صلاحيتها او التى
لا تناسب الاستخدام المقصود منها أصلا . |
|
|
مخلفات
معامل الابحاث والاختبارات ومخلفات المعدات والمنظفات : |
|
|
وهى اما
صلبة او سائلة او غازية . |
|
|
تأثير
هذة النفايات :
|
|
|
|
1- |
سام . |
|
2- |
كاوى . |
|
3- |
قابل للاشتعال . |
|
4- |
قابل للانفجار . |
|
5- |
أكالة. |
|
|
|
ومن
اشهر النفايات الخطرة الناتجة عن النشاط الطبى : |
|
|
| 1- |
فورمالدهيد |
| 2- |
نفايات المواد الكيميائية المستعملة فى إظهار وتثبيت
صور الأشعة . |
| 3- |
المذيبات العضوية : مثل ميثيلين كلوريد – كلوروفورم . |
| 4- |
نفايات كيميائية
عضوية مثل بعض المطهرات والمنظفات . |
| 5- |
نفايات كيميائية غير
عضوية : أحماض وقلويات .
مثل حمض الكبريتيك – الهيدروكلوريك – النيتريك –
الهيدروكسيدات . |
|
|
|
نفايات
تحتوى على العناصر الثقيلة : |
|
|
وهى
شديدة السمية مثل : |
|
|
مركبات الزئبق : تنتج من بعض من بعض الادوات الطبية
المكسورة مثل ترمومترات – اجهزة قياس ضغط الدم التالفة – بقايا
عمليات حشو الاسنان .
الكادميو : من البطاريات – الأقطاب الكهربائية |
|
|
نفايات أفلام الأشعة : ( أفلام مستخدمة أو خام تالفة ) |
|
|
( ج ) نفايات مشعة : |
|
|
|
• |
النفايات
المحتوية على او المكونة من مواد مشعة : |
|
• |
ابر الراديوم
-226 غير المستخدمة . |
|
• |
مولدات التكنينيوم
-99 المستنفذة . |
|
• |
أقراص الكوبالت
– 60 غير المستخد مة |
|
• |
مصادر الكوبالت
– 60العلاجية غير المستخدمة . |
|
• |
النفايات الصلبة او السائلة الناتجة عن استخدام
النظائر التالية |
| |
- ترينيوم
- صوديوم –22
- فوسفور -32
- كلور – 36
- كالسيوم -47
- كوبالت-57
- حديد -59
- سلينيوم75
- بتريوم -90
- يود -125
- زينون-197
- زئبق-203
- كربون-14
- كبريت-25
- كالسيوم-45
- كروم-51 |
| |
كل هذة النظائر
تستخدم فى القياسات الطبية والابحاث البيولوجية ماعدا
الكلور -36 يستخدم فقط فى الأبحاث البيولوجية . |
|
• |
قد يستجدم
استخدام نظائر مشعة اخرى فتتولد عنها نفاياتها |
|
• |
جميع النفايات المشعة
خطرة إذا تعرض الإنسان للإشعاعات الصادرة عنها بغير
ضرورة وشديدة الخطورة اذا ما تلوث الإنسان بها من
الخارج او الداخل . |
|
• |
اى نفايات مشعة
تطلق الى البيئة يكون مصبها النهائى هو الإنسان . |
|
• |
يتم التعامل مع
النفايات المشعة من خلال أفراد متخصصين ومدربين ويعاد
تدريبهم . |
|
• |
تتولى هيئة
الطاقة الذرية تسلم هذه النفايات ومعالجتها والتحفظ
الدائم عليها . |
|
|
|
6 –
نفايات العبوات : |
|
|
|
• |
نفايات الحاويات
والعبوات المحتوية على اى من النفايات الخطرة المدرجة
فى هذه القائمة والمحتوية على اى من المواد الخطرة
المدرجة فى قائمة المواد الخطرة لوزارة الصحة والسكان
|
|
• |
نفايات عبوات
ألايروسولات المحتوية على اى من المواد الخطرة المدرجة
على قائمة وزارة الصحة أو مبيدات . |
|
• |
وتنبع أهميتها من
انها من الممكن ان تنفجر إذا وضعت فى محرقة . |
|
|
|
مسجل
بتاريخ
25 / 5 / 1995 |
|
|
قرار وزارى رقم 269 لسنة 1995
بتعديل بعض أحكام القرار الوزارى رقم 275 لسنة 1991
|
|
|
وزير
الإقتصاد و التجارة الخارجية |
|
|
بعد الاطلاع
على القانون رقم 118 لسنة 1975 فى شأن الاستيراد و التصدير ،
وعلى القانون رقم 4 لسنة 1994 بإصدار قانون فى شأن البيئة ،
وعلى القرار الوزارى رقم 275 لسنة 1991 بإصدار لائحة القواعد
المنفذة لإحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 المشار اليه
وعلى مذكرة قطاع التجارة الخارجية المؤرخة 18 / 5 / 1995
|
|
|
قرر
( المادة الاولى ) |
|
|
تضاف الى
ملحق رقم (2) بلائحة القواعد المنفذة لاحكام القانون رقم 118
لسنة 1975 فى شأن الاستيراد و التصدير بالقرار الوزارى رقم 275
لسنة 1991 :-
الأصناف الآتية : |
|
|
|
الصنف |
الشروط المقررة |
|
خردة و نفايات و قصاصات و فضلات و اللدائن
الاصطناعى |
موافقة رئيس جهاز شئون البيئة |
|
|
|
( المادة الثانية ) |
|
|
ينشر هذا
القرار فى الوقائع المصرية ، و يعمل به اعتباراً من اليوم
التالى لتاريخ نشره |
|
|
وزير
الاقتصاد و التجارة الخارجية
محمود محمد محمود
|
|
|
|