<%@ Language=JavaScript %> :: I.D.A. ::
 

اوامر عمومية
القاهرة فى يوم الخميس 6 رمضان سنة 1382 هجريا ( 31 يناير سنة 1963

 

61 استبدال مادة :

 

 قرار رقم 11 لسنة 1963
فى شأن بيان المواد التى تعتبر فى حكم المفرقعات

 

وزير الداخلية

 

بعد الاطلاع على القانون رقم 50 لسنة 1949 بإضافة باب جديد الى قانون العقوبات  وعلى القرار الصادر فى 20 / 9/ 1950 بشأن المواد التى تعتبر فى حكم المفرقعات والمعدل بالقرار الصادر فى 2/4/1955 وعلى ماارتآه مجلس الدولة .

 

القرار

مادة 1 – يستبدل بالمادة الأولى من القرار الصادر فى 20/ 9 / 1955 المشار إليه المعدل

بالقرار الصادر فى 2/4/1955 النص الاتى :-

 

نتروجراليدين

17- الفلينات 1-
  نترو سليولوذ 18- الازيدات  2-
  النشا المنترج 19- الاستيفينات 3-
  نيروجليكول 20- النتريل 4-
  دايجليكول داينرات 21- الترازين 5-
  نترات امونيوم 22- الهكسوجين                                          6-
  البلتريت 23- النيتروبنتا                                            7-
  الدابينا 24- نتروجلسرين            8-
البارود الاسود 25-  ت.ن.ت ( ثالث نترات الدولوين ) 9-
  الكوراديت 26- فطن البارود     10-
  البلاستايت 27- الامونال                                       11-
  اى مركب أو مخلوط يحتوى على مادة أوأكثر من المواد المبينة  بعالية إذا كان محتفظاً بخواصها 28- البكرات 12-
  الكلورات 29- حامض البكريك ( بللورات ومسحوق ) 13-
  الهيركلورات 30- الديناميت                                              14-
  النترات 31- المفرقع البلاستيكى                                15-
      الجلنيت 16-
 

مادة 2 – ينشر هذا القرار فى ملحق الجريدة الرسمية ( الوقائع المصرية ويعمل به من تاريخ نشرة )

 

تحرير فى 21/1/1963

 

وزير الداخلية      
( عبد العظيم فهمى )

 

 

وزارة الصحة والسكان
قرار رقم 192 لسنة 2001

 

وزير الصحة والسكان

 

 بعد الاطلاع على القانون رقم 4 لسنة 1994 فى شأن حماية البيئة من التلوث وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 242 لسنة 1996 بتنظيم وزارة الصحة والسكان ،وعلى ما عرضه رئيس قطاع الرعاية الصحية الأساسية والوقائية ،

 

قـــــــرر :

 
مادة 1 - تعتبر المواد المبينة بالقوائم المرفقة والناتجة عن نشاط المنشآت الصحية من المواد الخطرة التى يتطلب تداولها داخل جمهورية مصر العربية الحصول على تراخيص بذلك .
مادة 2 - يحظر استيراد المواد المشار إليها بالمادة السابقة على اى شكل وفى أية صورة .
مادة 3 - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
 

تحرير فى 8/8/2001
وزير الصحة والسكان
أ.د إسماعيل سلام   

 

قوائم النفايات الخطرة
المرفق بقرار وزير الصحة و السكان رقم 192 لسنة 2001

 

( أ ) نفايات معدية :

 
1- وهى النفايات التى تحتوى على جراثيم معدية ( بكتريا – فيروسات – طفيليات –فطريات ) مثل :
  المستنبتات والمزارع ومخلفات المعامل البكتريولوجية والفيروسية وحيوانات التجارب
نفايات مرضى العزل ( الامراض المعدية ) .
مخلفات حجرة الغسيل الكلوى .
مخلفات غرف العمليات من أقنعة وأغطية الاحذية وقفازات وخلافه
مخلفات عيادات الأسنان من حقن وأكواب وقفازات وخلافة .
أدوات ملوثة الاسترة بجميع انواعها – الغيارات الطبية الملوثة من شاش وقطن - أ جهزة نقل الدم .
الجبس وبواقى الادوات من النفايات الملوثة بسوائل جسم المريض وافرازات المريض .
 
2-

نفايات باثولوجية :

 

مخلفات غرف الولادة واهمها المشيمة
الأعضاء البشرية والأنسجة البشرية
الأورام المستأصلة .
الدم وسوائل الجسم.
وهى مصنفة ضمن النفايات المعدية بالرغم من انها تحتوى على أجزاء صحيحة وأنسجة وأعضاء بشرية وهى تحتاج الى عناية خاصة فى التخلص منها .

   
3-

 أدوات حادة او ثاقية او خادشة للجلد وملوثة :

 

تسبب جروحا فى الجلد – خدوش –ثقب
مثل السرنجات – المشارط – اجهزة محاليل – زجاج مكسور سواء كان ملوثا أو لا –أمبولات وشرائح وخلافه

 

( ب ) نفايات خطرة كيميائية :

 

وهى النفايات المحتوية على او المكونة من المواد الكيميائية غير المطابقة للمواصفات او التى انتهت صلاحيتها طبقاً لقائمة المواد الخطرة لوزارة الصحة والسكان .

 

وتنقسم الى :

 

الدوائية :

 

النفايات الناجمة عن انتاج وتحضير المنتجات الدوائية بما فى ذلك المنتجات الدوائية غير المطابقة للمواصفات او التى انتهت صلاحيتها .
وأخطرها الأدوية والعقاقير ذات التأثير على الجينات : مثل أدوية علاج السرطان .

 

النفايات الناشئة :
عن إنتاج وتركيب واستخدام المبيدات المنزلية ومبيدات الصحة العامة غير المطابقة للمواصفات او التى انتهت صلاحيتها او التى لا تناسب الاستخدام المقصود منها أصلا .

 

مخلفات معامل الابحاث والاختبارات ومخلفات المعدات والمنظفات :

 

وهى اما صلبة او سائلة او غازية .

 

تأثير هذة النفايات :    

 
1- سام .
2- كاوى .
3- قابل للاشتعال .
4- قابل للانفجار .
5- أكالة.
 

ومن اشهر النفايات الخطرة الناتجة عن النشاط الطبى :

 
1- فورمالدهيد
2- نفايات المواد الكيميائية المستعملة فى إظهار وتثبيت صور الأشعة .
3- المذيبات العضوية : مثل ميثيلين كلوريد – كلوروفورم .
4- نفايات كيميائية عضوية مثل بعض المطهرات والمنظفات .
5- نفايات كيميائية غير عضوية : أحماض وقلويات .
مثل حمض الكبريتيك – الهيدروكلوريك – النيتريك – الهيدروكسيدات .
 

نفايات تحتوى على العناصر الثقيلة :

 

وهى شديدة السمية مثل :

 

مركبات الزئبق : تنتج من بعض من بعض الادوات الطبية المكسورة مثل ترمومترات – اجهزة قياس ضغط الدم التالفة – بقايا عمليات حشو الاسنان .
الكادميو : من البطاريات – الأقطاب الكهربائية

 

نفايات أفلام الأشعة : ( أفلام مستخدمة أو خام تالفة )

 

( ج ) نفايات مشعة :

 
 النفايات المحتوية على او المكونة من مواد مشعة :
 ابر الراديوم -226 غير المستخدمة .
مولدات التكنينيوم -99 المستنفذة .
 أقراص الكوبالت – 60 غير المستخد مة
 مصادر الكوبالت – 60العلاجية غير المستخدمة .

النفايات الصلبة او السائلة الناتجة عن استخدام النظائر التالية

 

- ترينيوم
- صوديوم –22
- فوسفور -32
- كلور – 36
- كالسيوم -47
- كوبالت-57
- حديد -59
- سلينيوم75
- بتريوم -90
- يود -125
- زينون-197
- زئبق-203
- كربون-14
- كبريت-25
- كالسيوم-45
- كروم-51

  كل هذة النظائر تستخدم فى القياسات الطبية والابحاث البيولوجية ماعدا الكلور -36 يستخدم فقط فى الأبحاث البيولوجية .
 قد يستجدم استخدام نظائر مشعة اخرى فتتولد عنها نفاياتها
جميع النفايات المشعة خطرة إذا تعرض الإنسان للإشعاعات الصادرة عنها بغير ضرورة وشديدة الخطورة اذا ما تلوث الإنسان بها من الخارج او الداخل .
 اى نفايات مشعة تطلق الى البيئة يكون مصبها النهائى هو الإنسان .
 يتم التعامل مع النفايات المشعة من خلال أفراد متخصصين ومدربين ويعاد تدريبهم .
 تتولى هيئة الطاقة الذرية تسلم هذه النفايات ومعالجتها والتحفظ الدائم عليها .
 

6 – نفايات العبوات :

 
نفايات الحاويات والعبوات المحتوية على اى من النفايات الخطرة المدرجة فى هذه القائمة والمحتوية على اى من المواد الخطرة المدرجة فى قائمة المواد الخطرة لوزارة الصحة والسكان
نفايات عبوات ألايروسولات المحتوية على اى من المواد الخطرة المدرجة على قائمة وزارة الصحة أو مبيدات .
وتنبع أهميتها من انها من الممكن ان تنفجر إذا وضعت فى محرقة .
 

مسجل بتاريخ
 25 / 5 / 1995

 


قرار وزارى رقم 269 لسنة 1995
بتعديل بعض أحكام القرار الوزارى رقم 275 لسنة 1991
 

 

وزير الإقتصاد و التجارة الخارجية

 

    بعد الاطلاع على القانون رقم 118 لسنة 1975 فى شأن الاستيراد و التصدير ،
وعلى القانون رقم 4 لسنة 1994 بإصدار قانون فى شأن البيئة ،
وعلى القرار الوزارى رقم 275 لسنة 1991 بإصدار لائحة القواعد المنفذة لإحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 المشار اليه
وعلى مذكرة قطاع التجارة الخارجية المؤرخة 18 / 5 / 1995
 

 

قرر
( المادة الاولى )

 

تضاف الى ملحق رقم (2) بلائحة القواعد المنفذة لاحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 فى شأن الاستيراد و التصدير بالقرار الوزارى رقم 275 لسنة 1991 :-
الأصناف الآتية :

 

الصنف

الشروط المقررة

خردة و نفايات و قصاصات و فضلات و اللدائن الاصطناعى

موافقة رئيس جهاز شئون البيئة

 

 

( المادة الثانية )

 

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، و يعمل به اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره

 

وزير الاقتصاد و التجارة الخارجية
محمود محمد محمود         

   
 

 
 

Copyright © C.M.T 2006. All rights reserved