|
الخدمات - ثالثــاً |
الخدمات التى تقدمها الهيئة العامة للتنمية الصناعية .
|
ثالثـاً
: خدمات فى مجال الموافقة على إقامة أو تعديل المشروعات الصناعية والقيد بالسجل الصناعى .
|
|
استخراج رخصة التشغيل وسجل صناعى مؤقت لمدة عام . |
7-الخدمة المقدمة :
|
|
15 يوم من تقديمه الطلب مستوف المستندات بجهاز المدينة
. |
مـدة إنهائـها
:
|
|
الإدارة العامة للسجل الصناعى |
الإدارة المعنيـة :
|
|
27941913 |
تليفـــــون :
|
|
|
المستندات المطلوب تقديمها والإجراءات التنفيذية :
|
اولاً : استيفاء المستندات التالية :
|
|
1- استيفاء نموذج طلب رخصة تشغيل وسجل صناعي وفقا للقرار الجمهوري رقم 350 لسنة 2005 يملأ بمعرفة المستثمر ( بعد الاطلاع على اصول المستندات بمعرفة جهاز المدينة) من نسختين تحفظ نسخة بملف العملية بالجهاز و ترسل نسخة الى الهيئة العامة للتنمية الصناعية مع الإخطار الخاص بطلب المعاينة.
2- صور من إخطار ( التخصيص – محضر استلام الأرض– رخصة المباني )
3- تقرير من إدارة تراخيص المباني تفيد عن عدم وجود مخالفات بنائية تستدعى الإزالة
4- عدد 3 نسخ من رسومات الموقع العام للمبنى و المساقط الأفقية موضح عليها خطوط الإنتاج و مواقع الماكينات معتمدة من مهندس نقابي .
5- عقد الشركة أو صحيفة الشركات أو صحيفة الاستثمار أو الوقائع الرسمية في حالة الشركات المساهمة أو ذات مسئولية محدودة.
6- صورة ( السجل التجاري- البطاقة الضريبية – إثبات الشخصية )
7- ما يفيد التسجيل لدى هيئة التأمينات الاجتماعية للعاملين بالمنشأة.
8- شهادة بعضوية المنشأة باتحاد الصناعات.
9- تقديم شهادة من مهندس استشاري معتمد من نقابة المهندسين أو جهة حكومية بأن ما تم من تنفيذه يسمح بالتشغيل الآمن للمنشأة ضد أخطار الحريق والأمن الصناعي.
10- الموافقة النهائية للهيئة العامة للتنمية الصناعية على المشروع.
11- موافقة الهيئة العامة للتنمية الصناعية على استخراج سجل صناعي مؤقت بعد إخطارها من الجهة المشار إليها بفقرة ب بالبند( 4 ) من إجراءات استخراج ترخيص التشغيل و السجل الصناعي المؤقت الواردة لاحقا.
|
ثانيا : سداد الرسوم المطلوبة ( تقديم ما يفيد سداد الرسوم التالية ) : |
|
1- رسم ( التراخيص – النظافة – تنمية موارد ) يتم تقديرها و تحصيلها بمعرفة المختصين بأجهزة المدن طبقا للوائح و النظم المعمول بها.
2- رسوم دعم وتمويل المشروعات التعليمية المقررة بالقانون رقم 227 لسنة 1989.
3- رسوم ومصاريف معيارية لاستخراج السجل الصناعي المؤقت تسدد بحوالة بريدية باسم الهيئة العامة للتنمية الصناعية على صندوق رقم 509 بريد مجلس الشعب وقدرها :-
500.4 جنيها( فقط خمسمائة جنيها وأربعون قرشا لاغير ) للإصدار الأول
1000.4 جنيها ( ألف جنيها و اربعون قرشا ) للتجديد.
|
ملحوظة :- لا يتم تحصيل رسوم إصدار التراخيص الصناعية للمشروعات التى تقدم عن طريق الصندوق الاجتماعي و صدر لها رقم قومي من الصندوق طبقا للقانون رقم 141 لسنة 2004
|
ثالثاً : إصدار خطابات لإحضار الموافقات النهائية من الجهات المختصة
|
رابعاً : معاينة المصنع لإصدار الموافقة على إصدار رخصة تشغيل و سجل صناعى
مؤقت |
|
أ– إرسال إخطار من الجهاز إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية مرفق به نموذج الطلب الخاص برخصة التشغيل و السجل الصناعي.
ب – سوف يتم الرد على الجهاز بالنموذج المعد بالموافقة مرفق صورته.
|
| |
طلب الحصول على رخصة تشغيل و استخراج سجل صناعي وفقا للقرار الجمهوري رقم 350 لسنة 2005 |
طلب تعديل
على شهادة مؤقتة لرخصة تشغيل و سجل صناعي |
طلب تجديد شهادة مؤقتة لرخصة تشغيل و سجل صناعي
|