|
الخدمات - ثالثــاً |
الخدمات التى تقدمها الهيئة العامة للتنمية الصناعية .
|
ثالثـاً
: خدمات فى مجال الموافقة على إقامة أو تعديل المشروعات الصناعية والقيد بالسجل الصناعى .
|
|
تعديل بيانات قيد المنشأة بالسجل الصناعى والحصول على شهادة معدلة . |
8-الخدمة المقدمة :
|
|
خلال يومين من تاريخ تقديم الطلب مستوف المستندات والتأهيا الفنى فى حالة إضافة منتجات جديدة . |
مـدة إنهائـها
:
|
|
الإدارة العامة للسجل الصناعى |
الإدارة المعنيـة :
|
|
27941913 |
تليفـــــون :
|
|
|
المستندات المطلوب تقديمها والإجراءات التنفيذية :
|
|
• إستيفاء نموذج التعديل (3س ص) المتوافر مجانا بالشباك الواحد.
• يرفق بالطلب المستندات الآتية :
|
|
1- صورة من موافقة الهيئة العامة للتنمية الصناعية على التعديل .
2 – أصل شهادة السجل الصادرة من الهيئة قبل التعديل .
3- رخصة التشغيل الصادرة من المحليات أو الأحياء أو مجالس المدن الجديدة شاملة التعديل.
4- شهادة القيد بالسجل التجارى شاملة التعديل .
5- صورة عقد المعونة الفنية فى حالة إضافة منتجات جديدة للصناعات التى تحددها الهيئة.
|
|
• إقرار بالمواصفات القياسية المتبعة فى المنتجات المضافة أو الجديدة .
|
الخطوات التنفيذية :
|
|
1- يقوم المستثمر باستيفاء طلب التعديل فى السجل الصناعى كراسة رقم 7 ويقدمها للشباك الواحد بالهيئة .
2- يتم سداد التكاليف المعيارية .
3- يتم تحويل الطلب إلى إدارة السجل الصناعى للمراجعة وتحويل الملف للتأهيل الفنى فى حالة طلب توسع فى الإنتاج أو إضافة منتج .
4- تتولى الإدارة الفنية بالهيئة معاينة المنشأة وتأهيلها , وإرسال الرأى الفنى لإدارة السجل الصناعى .
5- بعد التأهيل الفنى للمنشأة تقوم الإدارة العامة للسجل الصناعى بإصدار شهادة معدلة .
6- في حالة تعديل (السمة التجارية – الإسم التجاري – الكيان القانوني – إسم صاحب المنشأة) ترفق المستندات السابق ذكرها أرقام (5,4,3,2, 7 فى حالة المنتجات الملزمة للمواصفات) ولا يستلزم هذا المعاينة الفنية.
7- يتم سداد التكاليف الخاصة بالحصول على الشهادة المعدلة .
|