قرار وزير الصحة والسكان
رقم ( 42 ) لسنة 2004
|
|
وزير الصحة والسكان : |
|
بعد الاطلاع
على القانون رقم 127 لسنة 1955 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة 0
وعلى القانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم
استعمالها والاتجار فيها .
وعلى قانون الجمارك رقم 66 لسنة .1963 وتعديلاته .
وعلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في
المخدرات والمؤثرات العقلية لعام 1988 والصادر بالموافقة عليها
قرار رئيس الجمهورية رقم 568 لسنة 1990 .
وبناء على المذكرة المقدمة من اللجنة الثلاثية المشكلة من
ممثلين لوزارات الصحة والسكان والعدل والداخلية .
وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة لشئون الصيدلة .
|
- |
|
قــــــــــــرر |
|
|
مادة (1) :
يحظر جلب المادتين الآتيتين قبل الحصول على إذن بذلك من
الإدارة المركزية للشئون الصيدلية بوزارة الصحة والسكان .
1. برمنجنات البوتاسيوم (POTASSIUM PERMENGANATE ( KMnO4
2. الأسيتون (ACETONE ( CH3COCH3
|
|
|
مادة (2) :
يقدم طلب الحصول على الإذن المشار إليه إلي الإدارة المركزية
للشئون الصيدلية على النموذج المعد لذلك مرفقا به ما يأتي :
1. موافقة الجهة الإدارية المختصة التابع لها نشاط المستورد .
2. موافقة اللجنة الثلاثية المشكلة من ممثلي وزارات الصحة
والسكان الداخلية والعدل على إصدار إذن الجلب . |
|
|
مادة (3) :
يحظر الإفراج الجمركي عن الشحنات القادمة من الخارج والتي
تحتوي على أي من مادتي برمنجنات البوتاسيوم أو الأسيتون قبل
صدور إذن سحب لها من الإدارة المركزية للشئون الصيدلية .
كما يحظر تصدير أو إعادة تصدير الشحنات التي تحتوي على أي من
مادتي برمنجنات البوتاسيوم أو الأسيتون قبل الحصول علي إذن
بذلك من الإدارة المذكورة . |
|
|
مادة(4) : كل
إدخال أو إخراج لأي من مادتي برمنجات البوتاسيوم أو الأسيتون ,
يتم بالمخالفة لأحكام المواد ( 1 ) , ( 3 ) , ( 4 ) من هذا
القرار , يعتبر عملا غير مشروع يعاقب عليه القانون . |
|
|
مادة (5) :
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به من اليوم التالي
لتاريخ نشره . |
- |
|
|
|
|
وزير الصحة والسكان
| |
|
" أ . د . محمد عوض تاج الدين "
|
|
في :
24/2/2004
|