إستئناف تعامل للوحدات الصناعية
تقدم هذه الخدمة حال إنتهاء المهلة الأصلية الخاصة بإثبات الجدية (بحد أقصي 6 شهور مهلة).
المستندات المطلوبة
- نموذج طلب الخدمة (يتم الحصول عليه مجاناً من شباك الخدمة).
- صورة محضر الإستلام وعقد الإيجار في حالة التخصيص بنظام الايجار (الأصل للاطلاع).
- صورة من عقد الشركة المخصص لها والسجل التجاري والتعديلات فى حالة وجودها (الأصل للاطلاع).
- صورة من التوكيل لم يتجاوز علي اصداره خمس سنوات أو التفويض البنكى (الأصل للاطلاع).
- صورة من بطاقة الرقم القومى لمقدم الطلب علي ان تكون سارية (الأصل للاطلاع).
- استعلام عقاري أومالي للوحدة من جهة الولاية لم يمر عليه 40 يوم.
- ايصال سداد التكاليف المعيارية مقابل قيمة الطلب.
- إفادة من إدارة الائتمان بسداد كافة المستحقات المالية المقررة على الوحدات المخصصة بمعرفة الهيئة.
يلتزم المستثمر بالتقدم بتظلم منفصل عن طلب الاستئناف في حالة كون الوحدة ملغي تخصيصها (وتابعة لهيئة المجتمعات العمرانية)أو الجهاز التنفيذي مرفق به صورة من خطاب الإلغاء الصادر للوحدة.
الدورة الإجرائية:
- تقديم الطلب مُرفق به كافة المُستندات المطلوبة.
- دراسة الطلب من الإدارة المختصة من حيث موقف الوحدة أو مخاطبة المستثمر بأي استيفاءات مطلوبة.
- العرض على اللجنة المختصة ومخاطبة مقدم الطلب لمراجعة الهيئة لاستيفاء التكاليف المعيارية نظير المهلة المطلوبة وأي غرامات تأخير (ان وجدت) ومنحه المهلة المطلوبة والتي تبدأ من تاريخ إصدار الخطاب.
التكاليف المعيارية
طبقا للقرار الأداري رقم 1 لسنه 2025
- تكاليف معيارية مقابل الخدمة بمبلغ 3000ج + ضريبة القيمة المضافة.
- تكاليف معيارية مقابل المهلة الإضافية بمبلغ 300ج / شهر للوحدات بنظام الإيجار.
- تكاليف معيارية مقابل المهلة الإضافية بمبلغ 500ج / شهر للوحدات بنظام التمليك.
الفترة الزمنية المقررة للحصول على الخدمة
- مخاطبة المستثمر بسداد التكاليف المعيارية المقررة مقابل المهلة المطلوبة خلال (2 يوم ) من تاريخ وروده إلي الإدارة.
- يتم مخاطبة المستثمر بالمهلة الممنوحة بعد سداد التكاليف المعيارية خلال 3 أيام.
الإجراءات
- تقديم الطلب مُرفق به كافة المُستندات المطلوبة.
- دراسة الطلب من الإدارة المختصة من حيث موقف الوحدة أو مخاطبة المستثمر بأي استيفاءات مطلوبة.
- العرض على اللجنة المختصة ومخاطبة مقدم الطلب لمراجعة الهيئة لاستيفاء التكاليف المعيارية نظير المهلة المطلوبة وأي غرامات تأخير (ان وجدت) ومنحه المهلة المطلوبة والتي تبدأ من تاريخ إصدار الخطاب.